أكتوبر 13, 2024

Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

رئاسة اقليم كوردستان تحدد موعدا جديدا للانتخابات

رئاسة اقليم كوردستان تحدد موعدا جديدا للانتخابات

اعلنت رئاسة اقليم كوردستان السبت ان الجهات السياسية ومن اجل مصالحها الضيقة تسببت في عدم اجراء الانتخابات في الاقليم، وكشف عن موعد جديد لاجراء الانتخابات.

وقال رئيس ديوان رئاسة اقليم كوردستان فوزي حريري خلال مؤتمر صحفي ان تلك الجهات السياسية يجب عليها ترك مصالحها الشخصية من اجل اجراء انتخابات برلمان اقليم كوردستان.

واستبعد حريري اجراء انتخابات برلمان كوردستان في شهر ايار المقبل، لان مفوضية الانتخابات العراقية لاتستطيع تنظيم الانتخابات في ذلك الموعد، مؤكدا اجراء عملية الانتخابات في شهر حزيران لهذا العام 2024 ونسعى تحديد اقرب وقت لاجرائها.

وشدد على ضرورة اجراء انتخابات برلمان كوردستان، وفي حال عدم اجرائها سيتشكل خطرا كبيرا على اقليم كوردستان، بحسب قوله.

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا العراقية في 21 من شهر فبراير شباط الجاري قرارات بشأن قانون انتخابات برلمان كوردستان، وقررت ايضا أن تحلَّ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية بدلا من الكوردستانية.

وقال رئيس المحكمة القاضي جاسم محمد عبود العميري خلال تلاوته القرارات عبر بث مباشر متلفز، إن المحكمة الاتحادية قررت “عدم دستورية عبارة أحد عشر الواردة في المادة الأولى من قانون انتخاب برلمان كوردستان العراق رقم 1 لسنة 1992 المعدل ليصبح النص كالآتي: يتكون برلمان كردستان من مائة عضو.

وأشار إلى “عدم دستورية عبارة (بموجب أحكام الفقرة 4 من المادة 2 من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 لحين تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء لكوردستان العراق) الواردة في المادة السادسة مكرر أولاً من قانون انتخابات برلمان كوردستان العراق رقم 1 لسنة 1992 المعدل ليصبح النص كالآتي (أولاً تحل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات محل الهيئة العليا لانتخابات برلمان كوردستان العراق الواردة في هذا القانون للإشراف على انتخابات البرلمان وإدارتها وعدم دستورية البند رابعاً من المادة السادسة مكرر)”.

كما لفت القاضي العميري الى “عدم دستورية المادة التاسعة من قانون انتخاب برلمان كردستان العراق رقم 1 لسنة 1992 المعدل ونفاذ النص السابق الذي تم إلغاؤه بموجب المادة الرابعة من التعديل الثالث رقم 47 لسنة 2004 ليكون النص النافذ كالآتي: تقسم كوردستان العراق إلى مناطق انتخابية على أن لا تقل عن 4 مناطق”.

ونوه إلى “عدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 15 لسنة 2013 قانون التعديل السابع لقانون انتخاب برلمان كردستان العراق رقم 1 لسنة 1992 المعدل الذي ألغيت بموجبه المادة السابعة عشر من القانون المذكور والعودة للعمل بالمادة آنفة الذكر والتي تنص على (تزود دائرة الأحوال المدنية كل مواطن أكمل الثامنة عشر من العمر ببطاقة الناخب وفق صيغة تحدد أوصافها وشكلها ببيان على أن يبرز للناخب ما يثبت شخصيته عند الاقتراع)”.

واختتم القاضي العميري بالقول إن المحكمة قررت “عدم دستورية عبارة (على نطاق كوردستان العراق) وعبارة (على أن لا يقل عدد المرشحين في كل قائمة انتخابية عن ثلاثة) الواردتين في المادة الثانية والعشرين من قانون انتخاب برلمان كردستان العراق لسنة 1992 ليصبح النص كالآتي: لكل كيان سياسي في كوردستان العراق تقديم قائمة خاصة به تتضمن أسماء مرشحيه تحتوي على نسبة لا تقل عن 30 بالمئة من النساء ويتم ترتيب أسماء المرشحين بالشكل الذي يضمن تمثيل النسبة المذكورة للنساء في البرلمان)”.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi