أكتوبر 13, 2024

Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

نائب رئيس البرلمان رداً على تصريحات زيدان: لا احد يستطيع منع إقامة الأقاليم في العراق

نائب رئيس البرلمان رداً على تصريحات زيدان: لا احد يستطيع منع إقامة الأقاليم في العراق

أكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبدالله، اليوم الأربعاء، أن أي محافظة أو اكثر اذا ما تمكنت من تطبيق إجراءات المادة 119 من الدستور العراقي، بإمكانها ان تعلن عن إقامة إقليم جديد في البلاد ، ولا يستطيع أحد أن يمنع ذلك، ولا يجوز لأي أحد أن يعتبر نفسه فوق الدستور.

وقال عبدالله لـ(باسنيوز) بخصوص تصريح رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان في 18 فبراير/ شباط 2024، ورفضه لفكرة انشاء أقاليم جديدة في العراق: “لا يجوز لأي أحد أن يعتبر نفسه فوق الدستور، والمادة 119 من الدستور تحدد إجراءات تشكيل أقاليم جديدة في العراق”.

وأضاف “إذا نفذت أي محافظة أو أكثر هذه الإجراءات فيمكنها إعلان إقليم جديد، ولا يستطيع أحد ان يمنع ذلك”.

وحول مسألة تعيين محافظ لكركوك ، قال عبدالله “هنالك محاولة لرئيس الوزراء العراقي لعقد اجتماع تحضره كل المكونات في كركوك لاختيار المحافظ “، مشدداً على أن ” توجهاتنا واضحة، وان محافظ كركوك يجب أن يكون كوردياً، فهم حصلوا على اعلى الأصوات في الانتخابات الأخيرة”.

وفي الوقت الذي يضمن فيه الدستور الدائم للعراق حق إنشاء إقاليم جديدة، إلا أن رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان (والمفترض أن يكون أكثر شخص التزاماً بالدستور بحكم منصبه)، اعتبر خلال لقائه محافظ الأنبار محمد نوري الكربولي ورئيس مجلس المحافظة عمر مشعان دبوس، أن «فكرة إنشاء أقاليم أخرى في أي منطقة في العراق مرفوضة».

وفيما يلي نعرض لمتابعي (باسنيوز) المواد الدستورية الخاصة بالاقاليم:

أولا:- الإعتراف بالأقاليم كمكون جغرافي/اداري للعراق :- المادة 116:- (يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة واقاليم ومحافظات لامركزية وادارات محلية.)

ثانيا:-الإعتراف بالاقاليم الجديدة :- المادة 117 /ثانيا:- (يقر هذا الدستور الاقاليم الجديدة التي تؤسس وفقاً لأحكامه .)

ثالثا:- قانون تكوين الاقاليم:- المادة 118:- (يسن مجلس النواب في مدة لاتتجاوز ستة اشهر من تاريخ اول جلسة له، قانوناً يحدد الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين).

رابعا:- الحق في تكوين الاقليم:- المادة 119:- (يحق لكل محافظة أو اكثر تكوين اقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم بأحدى طريقيتين:أولاً.طلب من ثلث الاعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم .ثانياً.طلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الاقليم).

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi