يوليو 27, 2024

Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

المحكمة الاتحادية تؤجل النظر بتعديل قانون انتخابات برلمان كوردستان

المحكمة الاتحادية تؤجل النظر بتعديل قانون انتخابات برلمان كوردستان

تأجلت جلسة المحكمة الاتحادية العليا العراقية لاتخاذ قرار في دعوى مرفوعة ضد تعديل قانون انتخابات برلمان كوردستان إلى (11 شباط 2024)، وتقول مديرة الدائرة القانونية في برلمان كوردستان أن قائمة الناخبين هي سبب التأجيل.

وكان مقرراً أن تصدر المحكمة الاتحادية اليوم الأحد (4 شباط 2024) قرارها النهائي في دعوى كانت في البداية دعويان ضد تعديل قانون انتخابات برلمان كوردستان رقم 1 لسنة 1992 المعدل، وتم دمجهما في دعوى واحدة.

وفي تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، قالت مديرة الدائرة القانونية في برلمان كوردستان، شرمين خضر: “قرر رئيس المحكمة دعوة المفوضية العليا للانتخابات مرة أخرى وطلب منها إعداد قائمة وجدول ناخبي إقليم كوردستان وتوزيعهم حسب المحافظات وتسليمها للمحكمة لتتخذ قرارها بشأنها”.

الدعوى محل البحث تحمل الرقم (83/ الحادية/ 2023) رفعها رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان، زياد جبار، ورئيس كتلة الرافدين في مجلس محافظة السليمانية آمانج نجيب شمعون، ويدعيان فيها بعدم دستورية المواد (1، 9، 15، 22، 36) من قانون انتخابات برلمان كوردستان.

عقدت حتى الآن ثماني جلسات للنظر في هذه الدعوى، التي لها علاقة بعدد أعضاء البرلمان وعدد مقاعد الكوتا وسجل الناخبين والدوائر الانتخابات.

وحسب مسؤولين في مفوضية الانتخابات العراقية فإن الدعوى واحدة من الأسباب التي تعيق إجراءاتهم المرتبطة بالانتخابات وجدول أعمال المفوضية.

مواد قانون الانتخابات التي تمسها الدعوى هي:

المادة 1: يتكون برلمان كوردستان العراق من 111 عضواً.

المادة 9: يعتبر إقليم كوردستان العراق منطقة اقتراع واحدة ويقسم إلى عدد من مراكز الاقتراع.

المادة 15: بالنسبة لإقليم كوردستان، تعد سجلات الناخبين للاقتراع وفقاً للدوائر الانتخابية، وترتب حسب الحروف الأبجدية التي تسجل فيها مهنتهم وعنوانهم وتاريخ ومكان ميلادهم. إذا لم يكن من الممكن القيام بذلك، ستقوم الهئية العليا بإيجاد طريقة أخرى لتحقيق الأهداف الضرورية.

المادة 22: يحق لأي حزب سياسي في إقليم كوردستان العراق عمل قائمة خاصة باسم مرشحيه على مستوى إقليم كوردستان العراق بنسبة نسائية لا تقل عن (30٪) وأسماء المرشحين بترتيب منتظم لضمان تمثيل النسبة المذكورة من النساء في البرلمان على أن لا يقل عدد النواب في كل قائمة انتخابية عن (3) مرشحين، تقدم قائمة المرشحين إلى رئيس المفوضية العليا خلال 15 يوماً من تاريخ إعلان فترة الانتخاب وتقدم لهم جميع الوثائق المطلوبة في المادة 21.

المادة 36:

1- يتم تخصيص خمسة مقاعد لمرشحي الكلدان والسريان والآشوريين.

2- يتم تخصيص خمسة مقاعد لمرشحي التركمان.

3- يتم تخصيص مقعد واحد لمرشحي الأرمن.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi