مارس 29, 2024

Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

النزاهـة: شمول من يخـبر عن جريمة تضخـم الأمـوال بقانون مكافأة المخبرين

النزاهـة: شمول من يخـبر عن جريمة تضخـم الأمـوال بقانون مكافأة المخبرين

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، شمول من يتقدَّم بالإخبار عن جريمة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع بقانون مكافأة المُخبرين رقم (۳۳ لسنة ۲۰۰۸).
دائرة الوقاية في الهيئة، وفي معــرض حديثــها عن منح المكافآت للمُخبــرين، أفادت في بيان، “بشمول من يبادر إلى تقديم بلاغ وإخبارٍ يفضي إلى كشف حالات تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع بقانون مكافأة المُخبرين رقم (۳۳ لسنة ۲۰۰۸)”.

ولفتت الدائرة إلى أنَّ “منح مكافأة للمُخبرين عن جريمة الكسب غير المشروع يشمل مُوظَّفي الدولة والقطاع العام ومن يخبر عن الأموال المنقولة وغير المنقولة للأشخاص المصادرة أموالهم بعد تاريخ 9/4/2003 أو أموال غـيـر الــعـراقيّين الـتي تقـضي التــشـريعات مـصادرتـهـا، إضافـةً إلى من يُدلي بمعلوماتٍ تُؤدّي إلى استعادة الآثار العراقيَّة المسروقة ومن يُخبِرُ عن حالات الفساد الإداريِّ والماليِّ وجريمة السرقة أو الاختلاس أو تزوير المُحرَّرات الرسميَّة، ويُؤدّي إخباره إلى إلقاء القبض على الفاعل”.

وبيَّنت أنَّه “بموجب القانون يمنح الوزير المُختصُّ أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارةٍ مكافأةً ماليَّةً تُقدَّرُ بـ(5%) من قيمة المال الذي لا يزيد على (100,000,000) مئة مليون دينار، و(3%) من قيمة المال على ما زاد على (100,000,000) مئة مليون دينار، على أن تُصرَف المكافأة المنصوص عليها بعد حسم الدعوى وصدور حكمٍ باتٍّ فيها واستعادة المال”.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi