مارس 17, 2024

Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

صدور أمر استقدام بحق نائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله

صدور أمر استقدام بحق نائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله

أصدر القضاء، اليوم الاحد (29 كانون الثاني 2023) أمر استقدام بحق النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبد الله.

وذكر القضاء في بيان له انه “بناءً على الشكوى المقدمة من قبل المحكمة الاتحادية العليا ضد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبد الله احمد، وذلك بسبب مَسَاسِهِ بإستقلال السلطة القضائية، وتدخله في عمل المحكمة الاتحادية العليا وتجاوزه عليها وانتهاك حرمة قراراتها خلافاً للدستور والقانون بعد ان اصدرت قرارها الاخير بالعدد (170 / اتحادية /2022) في 25 /1 /2023 ، لذا اصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثالثة امر الاستقدام المذكور اعلاه وفق المادة (229) من قانون العقوبات العراقي المرقم (111) لسنة 1969 المعدل”.

يشار الى ان نائب رئيس مجلس النواب، شاخوان عبد الله، دعا في بيان له، “القوى السياسية الوطنية والشركاء في الوطن إلى بيان موقف واضح” من قرار المحكمة الاتحادية بمنع ارسال مستحقات إقليم كوردستان.

وقال شاخوان عبد الله في بيانه، يوم الجمعة (27 كانون الثاني 2023)، إن “الجهة الذي وجهت وزيرة المالية بعدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بإرسال 400 مليار دينار كمستحقات شعب كوردستان، هي نفسها التي أمرت نائباً بتوقيع على دعوى ضد مستحقات إقليم كوردستان وتقديمه بإسمه دون قراءة مضمونه”.

وكانت المحكمة الاتحادية قررت في (25 كانون الثاني 2023) الحكم بـ “عدم صحة القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء المرقمة 194 في 15/ 6/2021 و226 في 6/7/2021 و257 في 3/8/2021 و335 في 22/9/2021 و401 في 2/11/2021 و8 في 11/1/ 2022 والتي كانت تتعلق بإرسال ترليون وثلاثة مليارات دينار (200 مليار دينار شهرياً لـ 5 أشهر، و3 مليارات لتعويض المتضررين من الفيضانات)، كونها “مخالفة للدستور”.

شاخوان عبد الله أضاف أن الجهة “هي نفسها التي أمرت المحكمة الإتحادية بأن يكون قرارها بقبول الدعوى ومنع إرسال مستحقات الإقليم دون أي وجه حق، وهي نفسها التي تسببت بإرتفاع أسعار صرف الدولار من خلال تهريبها إلى خارج البلاد”.

ورأى أن “الجهة نفسها كلما تقاربت القوى الوطنية ومكونات الشعب العراقي وتوحدت رؤياهم باتت تشعر بالخطر وتهديد مصالحها، لذلك تسعى الى زعزعة الإستقرار والعمل على خلق المشاكل والأزمات وإستهداف المصالح الوطنية التي تجمع بين مكونات الشعب”.

 

وتنص المادة (229) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل من أهان أو هدد موظفاً أو أي شخص مكلف بخدمة عامة أو مجلساً أو هيئة رسمية أثناء تأدية واجباتهم أو بسبب ذلك وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الإهانة أو التهديد على حاكم أو محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس يمارس عملاً قضائياً أثناء تأدية واجباتهم او بسبب ذلك.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi