مايو 26, 2024

Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

المفوضية العليا لحقوق الانسان تنتقد إرسال قانون الاحوال الجعفري الى مجلس النواب وتصفه بـ”غير الملائم”

المفوضية العليا لحقوق الانسان تنتقد إرسال قانون الاحوال الجعفري الى مجلس النواب وتصفه بـ”غير الملائم”

المدى برس/ بغداد: وصفت المفوضية العليا لحقوق الانسان، اليوم الخميس، احالة مجلس الوزراء قانون الاحوال الجعفري الى مجلس النواب بانه “غير ملائم” في هذه المرحلة، مبينة أن العراق يمر بمنعطف “خطير” تتصاعد فيه الخروق الامنية.

وقال مسؤولة ملف المرأة في المفوضية العليا لحقوق الانسان بشرى العبيدي في حديث الى (المدى برس)، إن “إحالة مجلس الوزراء قانون الأحوال الجعفري الى مجلس النواب يعد غير ملائما في هذه المرحلة”.

واضافت العبيدي أن “سبب الإعتراض يعود لان العراق يمر بمنعطف خطير تتصاعد فيه الخروقات الامنية”.

وكان مجلس الوزراء العراقي وافق في (25 شباط 2014) على مشروع قانون الاحوال الجعفرية الذي قدمه وزير العدل حسن الشمري، فيما أكد أن المجلس قرر إحالته إلى مجلس النواب.

وكان وزير العدل حسن الشمري اعلن، في الـ27 من تشرين الاول 2013، عن إرسال مسودة قانون حول الاحوال الشخصية الجعفرية (الشيعي) الى الوزارة للموافقة عليها واحالتها الى البرلمان لتمرير القانون.

وتوقع الشمري، في الـ23 تشرين الاول 2013، تعرضه “لهجمة وتسقيط سياسي”  بسبب إنجاز قانون الأحوال الشخصية الجعفرية، وأكد أنه لن يكون بديلا عن قانون الأحوال الشخصية المعمول به حاليا، وفيما اعرب عن تمنيه بـ”تطبيق” الشريعة الإسلامية  في جميع القضايا التنظيمية والجنائية في البلد، أشار إلى أن طرح القانون في هذا الوقت “ليس دعاية انتخابية”.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش انتقدت في تقرير نشرته في الـ24 من كانون الثاني 2014، قانون الاحوال الشخصية الجعفرية، وأكدت أن جماعات حقوقية اعربت عن ان التشريع المقترح لقانون حول الاحوال الشخصية الجعفرية يغذي الطائفية، لانه في حال تبنيه سيميز بين الطوائف، اذ ستصبح كل طائفة محكومة بقواعد مختلفة في الاحوال الشخصية، وهو يحتوي على عدد من المواد التي تخرق حقوق المراة والطفل ومن المقلق تحديدا المواد التي تخفض سن الزواج للسيدات إلى 18 عاما للرجال والنساء بموجب قانون الاحوال الشخصية العراقي (1959) ـ الى سن 9 سنوات للاناث و15 للذكور، ومواد تمنع الذكور المسلمين من الزواج من غير المسلمات الا بشكل مؤقت.

وأشارت المنظمة في تقريرها بشان القانون أن”هناك مواد توسع من شروط السماح بتعدد الزوجات، ومنح الرجال الحق في منع الزوجات من ترك البيت من دون اذن، وتقييد حقوق المراة فيما يخص الطلاق والميراث اكثر من القيود المفروضة في قانون الاحوال الشخصية المعمول به حاليا”.

وتنص المسودة على ان الفقه الجعفري في الشريعة الاسلامية هو الحاكم للعراقيين الشيعة في الاحوال الشخصية، مثل الزواج والطلاق والمواريث والتبني.

وصدر اول قانون للاحوال الشخصية في العراق رقم 188 في عام 1959، وقد استند الى أحكام الشريعة الاسلامية، مستمزجا فقه المذاهب الاسلامية دون تحيز، الا ان القانون لم يبق على حاله بل طرأت عليه تعديلات كثيرة، كان اولها في العام 1963، ثم توالت التعديلات في السبعينيات والثمانينيات، واضيفت بموجبها مبادىء جديدة، اغلبها ينصف المرأة، باستثناء ما كان منها ذا طابع سياسي، وقد صدر قرار 137 من مجلس الحكم الانتقالي الذي تولى جانبا من إدارة العراق عقب سقوط صدام حسين عام 2003، يقضي بالغاء قانون الاحوال الشخصية ويعيد العمل بالقضاء المذهبي، الا ان القرار ألغي بعد صدوره بفترة وجيزة في العام 2004.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi