خبير قانوني يُفصِّل في قانونية إعفاء رؤساء الوحدات الادارية بالمحافظات
أكد الخبير القانوني علي التميمي، يوم الخميس، على جملة من القوانين والمواد التي تحكم اعفاء وتعيين رؤساء الوحدات الادارية.
وقال التميمي لوكالة شفق نيوز إن “المعيّن بالاصالة ينطبق على حالته ما منصوص عليه في المادة 7 – ثامنا من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008، من حيث الاستجواب من قبل المجلس المحلي ثم التصويت على الاقالة بالاغلبية المطلقة وهذا ينطبق على القائم مقام ومدير الناحية ايضا”.
أما فيما يتعلق برؤساء الوحدات الادارية الذين يشغلون مواقعهم لتصريف الاعمال، فأشار التميمي بالقول “اما من كان منهم تصريف أمور يومية فيبقى في ذلك لحين انتخاب بديل له من قبل المجلس المختص عند انتخابه لوجود النصوص القانونية الواردة في القانون 21 لسنة 2008”.
وتابع التميمي ليفصل في حيثية أخرى، حيث أشار إلى أن “من كان قد تم تعيينه بأمر اداري أو جهة عليا، فإنه يبقى على ما هو عليه لحين إنهاء وجوده بذات الطريقة التي عين فيها من قبل هذه الجهة”.
وعن عمل الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، أوضح التميمي: “انها تعمل بموجب المادة 45 من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم 21 لسنة 2008 ولها التدخل لحل الاشكاليات الحاصلة وهي برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وقراراتها قابلة للطعن أمام المحكمة المختصة”.
أما عن رأي مجلس شورى الدولة ودوره ، فقد أشار الخبير القانوني علي التميمي الى أن “رأي مجلس شورى الدولة سيكون هو الفاصل بموجب طلب المشورة المقدم له وفق المواد 4 و6 من قانونه 65 لسنة 1979”.
وكان مجلس محافظة نينوى قد صوت في جلسته التي عقدها يوم الثلاثاء، على إجراء تغييرات في مناصب رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة.
وقررت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات التابعة الى رئاسة الوزراء العراقية، أمس الأربعاء، إيقاف إجراءات جلسة مجلس محافظة نينوى التي قرر فيها تغيير رؤساء الوحدات الادارية بعد ان اثارت جدلا واسعا.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية