مارس 28, 2024

Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

رغم إكراهها زُوجت شرعاً.. القضاء العراقي يُرجئ قضية الطفلة المغتصبة “بعلم والدها” أسبوعاً

رغم إكراهها زُوجت شرعاً.. القضاء العراقي يُرجئ قضية الطفلة المغتصبة “بعلم والدها” أسبوعاً

أرجأت محكمة الكاظمية في بغداد التصديق على عقد قران الطفلة ذي 12 عاما التي زوجت مكرهة بصيغة شرعية فقط حسب والدتها، الى مدة اسبوع.

وتجمعت نسوة ناشطات مدافعات عن حقوق المرأة أمام دار القضاء في الكاظمية لمنع تصديق زواج طفلة ذات 12 عاماً.

يذكر أن والد الطفلة الذي يسكن منطقة البياع ببغداد قام في يوم 20 أكتوبر، وبعد انفصاله عن زوجته الأولى، بتزويج ابنته التي تبلغ 12 سنة لأخ زوجته الجديدة.

وفي رفض منها لقرار الاب الذي اعتبرته اكراها لطفلتها، حشدت أم الطفلة المحامين والناشطين والمدافعين عن حقوق المرأة لمساندتها ومنع إجراء المعاملة في المحكمة.

وبهذا الشأن قالت رئيسة منظمة حرية المرأة في العراق بنار محمد لشبكة رووداو الإعلامية إن حالة الطفلة هذه تعد “واحدة من مئات الحالات التي تحصل في العراق، وهي ان يقوم شخص باغتصاب طفلة ومن ثم الزواج بها”، لافتة الى أن “الزواج يكون عبر عقد شرعي فلا توجد هناك محاسبة”.

وترى الطالبة الجامعية والناشطة في مجال حقوق المرأة فاطمة عبد الحميد أنه من المبكر جدا لطفلة بعمر 12 عاما الزواج والارتباط، ينبغي أن يكون مكانها الان بين الرسوم المتحركة والالعاب، قائلة: “انا طالبة جامعية مرحلة ثالثة واشعر ان الوقت مبكر على تحمل المسؤولية والارتباط، فكيف بطفلة”.

ويعترض أخرون على رأي الرافضات لهذا الزواج، فيرى شاب يدعى مصطفى علي كان قد اعترض على النساء اللواتي اعترضن واصفهن بـ”مخربات المجتمع” أن “لا إشكال فيها ان تتزوج البنت بعمر الـ 15 او 16 او 17″، مشيرا الى أن هذه البنت “ليست قاصرا، نحن ليس افضل من الرسول”.

ورفض القاضي بدار القضاء في الكاظمية تصديق عقد الزواج، بعد انتظار دام لساعتين، ما اثار سعادة والدة الطفلة والناشطات، لكن الملف لم يغلق نهائياً بعد، لأن والد الطفلة لا يزال مصراً على إجراء الزواج، وقد أنجز المعاملة عند رجل الدين (الشيخ) والوالدة عندها الدليل على اغتصاب ابنتها، وتريد فسخ العملية بهذه الطريقة.

وقالت حنين أحمد والدة الطفلة إنه “تم ايقاف اجراء تصديق العقد لمدة اسبوع تقريبا حتى اثبت للقاضي وجود دعوى اغتصاب ودعاوى اخرى، وان نعثر على البنت”.

وأكدت حنين أحمد ان ابنتها الطفلة “اغتصبت داخل منزل والدها بعلم زوجته الجديدة، وبغرفته”

ويعتمد قسم من الشيوخ والسادة على النصوص الدينية، ولا يرفضون عقد قران أي فتاة بلغت الحيض مع موافقة والدها، ويعقدون القران فوراً.

وبهذا الخصوص قال الإمام والخطيب عاد الكعبي إن “النبي (ص) يقول ما بني شيء احب الى الله تعالى من التزويج، فقانون الاسلام يحث على التزويج المبكر، انتهى”.

ويعاقب قانون العقوبات العراقي على تزويج أي طفلة لم تبلغ 15 سنة، خارج المحاكم، بالسجن ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 200 ألفاً ومليون دينار.

وأجرت وزارة التخطيط العراقية متابعة تبين من خلالها أنه من بين كل 10 حالات زواج هناك ثلاث فتيات لم يبلغن 18 سنة، ورغم أن هذا غير مسموح به قانوناً لكن لأنه يحظى بالتأييد والموافقة في الحسينيات والمساجد، فإن العملية تزداد انتشاراً مع مرور الوقت.

وأمس نظم عدد من ناشطات حقوق المرأة تجمعاً أمام محكمة الكاظمية ببغداد استنكاراً لـ”اغتصاب طفلة ذات 12 سنة وتزويجها بالإكراه”، رافعات العديد من شعارات الشجب والاستنكار.

وتم عقد قران الطفلة عند السيد (رجل الدين الشيعي) ولم يبق سوى تصديقه في المحكمة، والمتجمعات يقلن إن هذا العمل ليس قانونياً ولا يقبلنه، فقد تم تزويج الطفلة “بالإكراه” من جانب والدها، ومن جانبها، تؤيد والدة الطفلة الناشطات وتعارض القرار.
وحسب والدة الطفلة، فإن أباها تزوج بعد انفصاله عن أمها، وعقد قران الطفلة على أخ لزوجته الثانية، الذي “اغتصبها” قبل أن يعقد عليها.

الطفلة إسراء البالغة من العمر 12 عاماً راحت ضحية عملية اغتصاب مرة، وضحية قضاء لم ينصف طفولتها فزوجها من مغتصبها.

وتعرضت الطفلة إسراء للاغتصاب على يد شقيق زوجة والدها الذي سارع إلى لملمة القضية التي اعتبرها ناشطو حقوق المرأة بأنها “جريمة اغتصاب” وإلى تزويجها من المغتصب رغم صغر عمرها الذي لا يؤهلها للدفاع عن حقوقها.

وتنص المادة 398: “إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المجني عليها عد ذلك عذراً قانونياً مخففاً لغرض تطبيق أحكام المادتين 130 و131 من قانون العقوبات. وإذا انتهى عقد الزواج بطلاق صادر من الزوج بغير سبب مشروع أو بطلاق حكمت به المحكمة لأسباب تتعلق بخطأ الزوج أو سوء تصرفه وذلك قبل انقضاء ثلاث سنوات على الحكم في الدعوى يعاد النظر بالعقوبة لتشديدها بطلب من الادعاء العام أو من المجني عليها أو من كل ذي مصلحة”.

وتلقى المادة (398) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 اعتراضاً من قبل جهات تعنى بحقوق الإنسان تراها انتهاكاً لحقوق المرأة التي تتعرض للاغتصاب، لأن هذه المادة تعني إسقاط العقوبة عن الرجال الذين يرتكبون فعل الاغتصاب إذا وافق على الزواج من المرأة التي اغتصبها.

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي (دائرة تمكين المرأة العراقية) طلبت بكتابها ذي العدد (ت.م.ع/3/38371) في (1 تشرين الثاني 2018) بيان رأي مجلس القضاء الأعلى العراقي بخصوص إلغاء المادة (398) من قانون العقوبات.

لكن مجلس القضاء الأعلى العراقي رأى أن “المشرع العراقي لم يعفِ الجاني من العقاب وإنما اعتبر فعله عذراً مخففاً له في حالة زواجه من المجني عليها كما ان حالة زواج الجاني من المجني عليها تمثل معالجة لهذا الموضوع خصوصاً أن العادات والتقاليد وواقع المجتمع العراقي ينظر إلى المرأة (الضحية) نظرة ريبة حتى وإن كانت ضحية وأن زواج المجني عليها من الجاني لا يتم إلا بموافقتها ولا تجبر على إجراء عقد الزواج وفي حالة رفضها فإن الاجراءات القانونية تستمر بحق الجاني إلى صدور القرار النهائي من المحكمة المختصة”.

وأضاف المجلس أن “ذلك الاجراء (زواج الجاني من المجني عليها) كان لاعتبارات اجتماعية ولما للأعراف والتقاليد من وطأة على المجتمعات العربية…. بالإضافة إلى أن فرض العقوبة لا يعوض المجني عليها عما أصابها من ضرر وقد يكون زواج الجاني بها معالجة لهذا الوضع.

لذا يرى (مجلس القضاء الأعلى) لا موجب لإلغاء المادة (398) من قانون العقوبات للأسباب المذكورة آنفاً ولسبق تعديل المادة المذكورة بالقانون رقم (91) لسنة 1987 الساري المفعول حالياً والذي اعتبر فعل الجاني مخففاً ولم يعفه من العقاب”.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi