أبريل 19, 2024

Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

العراق .. “اتقاء العار” وراء معظم حالات الإجهاض

العراق .. “اتقاء العار” وراء معظم حالات الإجهاض

ما زالت جرائم الإجهاض تجري بعيدا عن أعين الرقابة، إذ يتم إزهاق تلك الأرواح الصغيرة لأسباب مختلفة يقف في طليعتها تدارك الفضيحة أو اتقاء العار، وليس بعيدا عن تلك الأسباب الوضع الاقتصادي والظروف المعيشية للأم.

وبينما عد أستاذ في علم النفس أن الإجهاض جريمة قتل مرفوضة بكل الشرائع السماوية والدنيوية، دعا قاضي تحقيق إلى تشديد عقوبة الإجهاض المؤدي إلى الموت لتصل إلى الإعدام بدلا من السجن لكي تكون عقوبة رادعة للحد من هذه الجريمة.

وعن المعالجة القانونية لعمليات الإجهاض يتحدث قاضي محكمة تحقيق الكرادة لقمان جاسم محمد المندلاوي، مؤكدا أن “لكل حالة ظروفا، وقد عالجتها المواد (417 و 418 و419) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل”.

وأضاف المندلاوي أن “عقوبة الإجهاض من قبل المرأة الحامل عمدا أو إذا مكنت غيرها، هي الحبس مدة لا تزيد عن سنة والغرامة أكثر من مائتي الف دينار ولا تزيد عن مليون دينار أو بإحدى العقوبتين ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ساعدها برضاها”.

وأشار لقمان إلى أن “عملية الإجهاض إذا أدت إلى موت المرأة فيعاقب الشخص الذي مكنها من ذلك بالسجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات وتكون ظرفا مشددا إذا كان الجاني طبيبا او صيدليا او قابلة او كيميائيا”، منوها بان “المرأة إذا أجهضت نفسها اتقاء للعار بسبب حملها من جراء الزنا تعد ظرفا قضائيا مخففا للعقوبة ويسري الظرف القضائي المخفف لمن أجهضها من أقاربها أيضا لغاية الدرجة الثانية أي الزوج والأب والأم والأخ والأخت وكذلك الجد والجدة والحفيد والحفيدة المباشرين”.

وفيما إذا أجهض شخص امرأة دون رضاها، يقول القاضي “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنين، والسجن مدة لا تزيد عن خمس عشرة سنة إذا أدى الفعل إلى موت المرأة وان لم يتم الإجهاض، ويكون ظرفا مشددا بخصوص الطبيب او الصيدلاني او الكيميائي او القابلة”.

وتابع انه “من اعتدى على امرأة حبلى أو ارتكب فعلا مخالف للقانون وتسبب بإجهاضها فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات”، لافتا إلى أن “المواد القانونية تسري على من مكن المرأة من الإجهاض حتى ولو كان زوجا للمرأة أيضا”، عادا العقوبة “كافية للمدان باستثناء الإجهاض الذي يؤدي إلى موت المرأة سواء تم الإجهاض أو لم يتم ومن دون رضاها فأرى أن تكون عقوبتها الإعدام”.

وللحد من هذه الحالات يرى القاضي ضرورة في “التوعية الإعلامية المكثفة والتذكير بالعقاب الدنيوي والآخروي وعقاب الفاعلين بالحد الأقصى وتنمية الوازع الديني والأخلاقي وتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين”.

وعن الاسباب والدوافع تحدث أستاذ علم النفس التربوي الدكتور حسين زغير الطائي، اذ رأى أن “أسباب الإجهاض تنتج إما بسبب الخلافات الأسرية او الحالة الصحية للام او ظروف المعيشة او الخيانة الزوجية او الزواج المبكر او تدني المستوى الثقافي كل هذه العوامل تدفع المرأة أو الأسرة إلى الاقدام على هذه الجريمة”.

وأضاف ان “الإجهاض له تأثير كبير على الأسرة ويؤدي إلى تفكك المجتمع ويجب أن يضع حدا لهذا الموضوع من قبل الجهات المعنية من خلال استخدام اشد العقوبات بحق من يقدم على هذه الجريمة”.

وأشار الطائي إلى “أن الإجهاض هي عملية قتل للنفس وهذا محرم ومرفوض في كل الشرائع لذا يجب أن تضع الحلول المناسبة والرادعة من قبل الجهات المعنية للحد من انتشار هذه الظاهرة من خلال تشديد العقوبات على مرتكبي هذه الأفعال”.

من: صحيفة القضاء العراقي

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi