وزير الدولة لشؤون مجلس النواب يكشف لـ”خندان” اهم التعديلات في قانون شؤون المقابر الجماعية
خندان – ضياء الخليفة: كشف وزير الدولة لشؤون مجلس النواب العراقي صفاء الدين الصافي عن جملة من التعديلات التي أجريت على قانون المقابر الجماعية رقم 5 لسنة 2005،مؤكدا عبر مقابلة صحفية مع”خندان” ان التعديل سيسمح بتشكيل مديرية لشؤون المقابر الجماعية وكذلك يعاقب من ينكر الجريمة او يهين ضحاياها، فيما اشار الى ان التعديلات اجريت بالتنسيق مع وزارة الشهداء والمؤنفلين في الاقليم و وزارة حقوق الانسان.
وقال الصافي ان:” التعديلات التي اجريت على قانون المقاير الجماعية شملت عدة مواد رئيسية تتعلق بالامور المعنوية والعملية الخاصة باجراءات الكشف والاستدلال والتنقيب عن المقابر الجماعية”، مضيفا ان” التعديلات اخذت بعين الاعتبار الإجراءات العملية للكشف عن المقابر الجماعية والتعرف على رفات الضحايا” فضلا عن “تغيير اسم القانون من قانون حماية المقابر الجماعية الى شؤون المقابر الجماعية”.
واضاف الصافي ان:” الامانة العامة لرئاسة الوزراء اجرت تعديلا على تسعة مواد من القانون الاول شملت المواد (2-3-4-5-6-7-8-9-15)”،مشيرا الى ان هذه المواد عدل عليها للتناسب اكثر مع اصل القضية وكذلك لتوسيع عملية البحث والتنقيب وحيازة الاماكن التي يشتبه او يستدل على وجود مقابر جماعية فيها “،مؤكدا ان” المدة الزمنية الجديدة تسمح بالبحث بشكل ادق واشمل من المدة السابقة التي كانت لاتزيد عن عدة اسابيع”.
وشرح الصافي لـ”خندان” في المقابلة الصحفية جميع التعديلات التي جرت على اصل القانون والذي ارسل الى مجلس النواب قائلا ان:” من اهم التعديلات في المواد هو تغيير بعض التعاريف والتعابير لكي تستطيع الجهات المعنية العمل وفق القانون بشكل اكثر عملي”،مضيفا ان”تعديل المادة اربعة من القانون اوجبت على شاغل المكان الذي فيه مقبرة جماعية بالسماح للفرق الخاصة بالبحث عن المقابر الجماعية بالدخول اليه واتمام جميع اجرائاتهم “،مضيفا ان” المادة تجبر شاغل المكان على تنفيذ الاجراءات خلال 30 يوما “.
وبين الصافي ان” تعديل المادة الخامسة من القانون يسمح للفرق الخاصة بالتنقيب على المقابر الجماعية بالعمل لمدة سنة كاملة لاكمال عملها بعد ان كانت لاتزيد عن شهر واحد”،مضيفا “اما تعديل المادة السادسة فقد سمحت بتشكيل لجنة موسعة عند الكشف عن المقبرة الجماعية يترأسها قاضي من مجلس القضاء الاعلى وعضو في الادعاء العام وعضو من وزارة الشهداء والمؤنفلين في اقليم كردستان وعضو اخر من وزارة حقوق الانسان وعضو من وزارة الداخلية لاتقل رتبته عن مقدم ومسؤول محلي من المنطقة التي يعثر فيها على المقبرة الجماعية”.
وفيما يخص المادتين الثامنة والتاسعة اشار الصافي الى ان :” المادة الثامنة تتعلق بعملية اجراءات الكشف عن ضحايا المقابر الجماعية والتعرف على الرثات واستخدام الجوانب العملية والحديثة في عملية التعرف “.
واضاف الصافي ان” المادة التاسعة من القانون وقبل التعديل كانت تشير الى ان المدة الخاصة بالتبليغ عن المقابر الجماعية خلال شهر واحد اما التعديل فقد الغى المدة المحددة بشهر واحد وسمح لكل شخص او جهة تملك معلومات تتعلق بوجود مقبرة جماعية فيمكنه التبليغ دون تحديد مدة معينة”.
وكشف الصافي عن ان “التعديلات التي اجريت على قانون المقابر الجماعية تعاقب كل من ينكر جريمة المقابر الجماعية التي ارتكبها النظام الدكتاتوري المباد او يهين ضحاياها بالسجن لمدة سنة على الاقل لردع من تسول له نفسه التقليل من اهمية هذه الامور “،فضلا عن “تشكيل مديرية لشؤون المقابر الجماعية في مؤسسة الشهداء التابعة للامانة العامة لمجلس الوزراء العراقي تتلخص مهامها بالبحث والتحري والتنقيب عن الضحايا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة”.
واشار الصافي الى ان “الاسباب الموجبة التي دفعت الى اجراء هذه التعديلات هي اعادة تشكيل اللجنة وفق المادة السابعة ومعاقبة ناكري جريمة المقابر الجماعية في العراق.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
